[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم التصريح بخطبة المستبرأة إذا مات سيدها أو أعتقها]
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز التصريح بخطبة المستبرأة إذا انقضت عدتها (١). والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، والرحيباني، والزركشي، وابن قدامة (٢).
سبب اتفاقهم: انقضاء العدة، فإن انقضت عدة المرأة جاز لأي رجل التصريح بخطبتها.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك بما تم الاستدلال به في المسألة المبني عليها؛ لأنهم يرون المستبرأة امرأة تدخل في حكم المعتدة، لذلك تأخذ حكمها في التصريح بالخطبة إذا انقضت عدتها.
(١) عدة المستبرأة: حيضة واحدة. وإن كانت من الآيسات، أو من اللائي لم يحضن، ففيها ثلاث روايات: إحداهن: تستبرئ بشهر؛ لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة. والثانية: بشهرين، كعدة الأمة. والثالثة: بثلاثة أشهر، وهي أصح. ينظر: الكافي (٣/ ٢١٣)، زاد المعاد (٥/ ٥٩٠). (٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، المنتهى (٢/ ٦٢٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٠)، شرح الزركشي (٥/ ١٩٨)، الكافي (٣/ ٣٦)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).