[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم ولد المعتق بعضها إذا غر بها.]
اتفق فقهاء الحنابلة أن من غر بالمعتق بعضها فإن ولدها حر، ويفدى الزوج من ولدها بقدر ما فيه من الرق. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن الولد يتبع والده في الحرية، فيكون حرًّا مثله، ويفدى ما في أمه من الرق، فيتقوم النصف المتبقي من حريته؛ لأنه غر بها.
استدلوا على ذلك من المعقول:
استدلوا على ذلك بمثل ما استدلوا به في ولد أم الولد في القول الأول السابق (٢).
(١) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ٨٤)، الإقناع (٣/ ١٩٤)، كشاف القناع (٥/ ١٠٠)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٧)، الإنصاف (٨/ ١٧١)، المغني (١٢/ ٢٤٤). (٢) ينظر: ص ٦٩٧.