[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذا فسخت المعتقة الرجعية في العدة]
تمهيد:
من حكمة الشريعة الإسلامية ورعايتها تقرير الأحكام وبناؤها على مسبباتها، ومن ذلك تداخل الأحكام بين حالة وحالة، وهو ما سوف نسلط عليه الضوء في هذا المبحث، إن شاء الله.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وإن فسخت) الرجعية (في العِدَّة، بَنَتْ على ما مضى منها) أي: من العِدَّة؛ لأن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، فهو كما لو طلَّقها طلقة أخرى (تمام عِدَّة حرَّة)؛ لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية] (١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن الرجعية المعتقة إذا فسخت في العدة بنت على ما مضى منها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن تيمية (٢).
سبب الاتفاق: أن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، إنما تبني فسخها على ما سبق من الطلقات (٣).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها (٤).
(١) كشاف القناع (٥/ ١٠٤). (٢) ينظر: المحرر في الفقه على مذهب أحمد (٢/ ١٠٧ الإقناع (٣/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ١٠٤). (٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٤). (٤) كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، شرح المنتهى (٩/ ١٣٧).