للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذا فسخت المعتقة الرجعية في العدة]

تمهيد:

من حكمة الشريعة الإسلامية ورعايتها تقرير الأحكام وبناؤها على مسبباتها، ومن ذلك تداخل الأحكام بين حالة وحالة، وهو ما سوف نسلط عليه الضوء في هذا المبحث، إن شاء الله.

نص البناء:

قال المصنف : [(وإن فسخت) الرجعية (في العِدَّة، بَنَتْ على ما مضى منها) أي: من العِدَّة؛ لأن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، فهو كما لو طلَّقها طلقة أخرى (تمام عِدَّة حرَّة)؛ لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن الرجعية المعتقة إذا فسخت في العدة بنت على ما مضى منها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن تيمية (٢).

سبب الاتفاق: أن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، إنما تبني فسخها على ما سبق من الطلقات (٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها (٤).


(١) كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(٢) ينظر: المحرر في الفقه على مذهب أحمد (٢/ ١٠٧ الإقناع (٣/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(٤) كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، شرح المنتهى (٩/ ١٣٧).

<<  <   >  >>