للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني: توكيل المرأة للحاكم؛ وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذن المرأة لوكيل الولي]

تمهيد:

إنَّ الفقهاء قد اهتموا بدقائق المسائل وما يتفرع عنها من مسائل متعلقة بالوكالة وأخذ الإذن فيها، ونخص بالذكر في هذا المبحث ما كان متعلقًا بنكاح المرأة.

نص البناء:

قال المصنف : [(ولا يفتقر) توكيله (إلى حضور شاهدين)؛ لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن إذن المرأة لا يلزم في حال وكل الولي من يزوج المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (٢).

سبب الاتفاق: الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لسببين:

السبب الأول: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (٣).

السبب الثاني: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (٤).

وقال المرداوي: "يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه. على الصحيح من المذهب" (٥).

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك بعموم أدلة الوكالة من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)[سورة الكهف: ١٩].


(١) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٦)، المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠).
(٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤).
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، (كشاف القناع (٥/ ٥٧).
(٥) الإنصاف (٨/ ٨٣).

<<  <   >  >>