المبحث الثاني: توكيل المرأة للحاكم؛ وفيه ثلاثة مطالب:
[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذن المرأة لوكيل الولي]
تمهيد:
إنَّ الفقهاء ﵏ قد اهتموا بدقائق المسائل وما يتفرع عنها من مسائل متعلقة بالوكالة وأخذ الإذن فيها، ونخص بالذكر في هذا المبحث ما كان متعلقًا بنكاح المرأة.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولا يفتقر) توكيله (إلى حضور شاهدين)؛ لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم] (١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن إذن المرأة لا يلزم في حال وكل الولي من يزوج المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (٢).
سبب الاتفاق: الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لسببين:
السبب الأول: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (٣).
السبب الثاني: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (٤).
وقال المرداوي:"يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه. على الصحيح من المذهب"(٥).
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك بعموم أدلة الوكالة من الكتاب والمعقول: