وجه الاستدلال:
دلت الآية على الوكالة وتوكيل ولي المال على من يقوم مقامه، وهذا يدل على صحة التوكيل في كل حق آدمي من العقود عمومًا، ومنها النكاح.
ثانيًا: من المعقول:
• أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (١).
• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (٢).
• أن إذن الولي للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (٣).
(١) ينظر: المغني (٥/ ٦٣).(٢) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).(٣) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.