للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

دلت الآية على الوكالة وتوكيل ولي المال على من يقوم مقامه، وهذا يدل على صحة التوكيل في كل حق آدمي من العقود عمومًا، ومنها النكاح.

ثانيًا: من المعقول:

• أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (١).

• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (٢).

• أن إذن الولي للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (٣).


(١) ينظر: المغني (٥/ ٦٣).
(٢) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٥٦).

<<  <   >  >>