المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم لو جعل رقبة الجارية صداقًا لابنته
اتفق فقهاء الحنابلة على صحة نكاح المرأة إذا كان الصداق رقبة الجارية. والقائلون بذلك: البهوتي، والرحيباني، وابن مفلح (١).
سبب الاتفاق: أن الجارية مال تصح أن تكون صداقًا.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الجارية تصلح أن تكون صداقًا (٢).
• أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها، صح، وإن زوج عبده امرأة، وجعل رقبته صداقًا لها، صح النكاح، ووجب مهر المثل (٣)، وهذا تشبيه بين رقبة الجارية والعبد في أنَّ كلاً منهما يصح أن يكون صداقًا.
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٠٤)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥١). (٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٠٤). (٣) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥١).