نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألتين المبني عليها والمسائل المبنية هي الجهالة، فالجهالة في الأسبق في النكاح ثم مات، هنا ترث بالقرعة، وكذا الحال في العتق والطلاق، وقد بينت ذلك في دراسة المسألة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي ظهر لي - والله أعلم- من خلال دراسة المسائل أن البهوتي رحمه تفرد هنا بالجمع بين المسائل وقياسها بالعلة المشتركة، وهي الجهالة في المسائل المذكورة، فتكون القرعة حلاً في تمييز الزوج التي ترث منه المرأة إذا جهل الأسبق، وتمييز العبد المعتق إذا جهل عينه، وتمييز الزوجة المطلقة إذا نسى تعيينها.
ولو نظرنا لكتب المذهب نجد أنهم يوردون المسائل لكن منفردة، كلٌّ في بابها، ولا يربطون بينها بالعلة المشتركة كما فعل البهوتي ﵀.
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (قياس على)(١).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء بصيغ صريحة، وقد تفرد بذلك في هذه المسألة.
قول الأصوليين في القياس:
تقدم سابقًا قول الأصوليين خلال القسم الدراسي، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٢)، لأنه القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي عن القرعة في طلاق المنسية: أن المنسية تخرج بالقرعة، وهذا المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد ﵀، واختاره جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز (٣) وغيره … هذا المشهور، وهو المذهب، قال
(١) كشاف القناع (٥/ ٦١). (٢) الإقناع (٣/ ١٧٦). (٣) الوجيز في الفقه (ص ٣٨٢).