للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: تكوين البناء في كشاف القناع.]

[أولا: بناء المسألة على أصل واحد.]

تقدم أن في الفقه مسائل، منها ما يكون مسائل مبتدأة، فهي غير مبنية على غيرها، وقد تكون المسألة مبنية على غيرها، فهي تبنى على غيرها، فتأخذ حكمها لعلة ارتبطت بينهما.

وأمثلة ذلك كثيرة في كتب الفقه، فتكون المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي مما يعبر عنها الفقهاء بقولهم: (بناء على، ومبنية على، وبنيت على) إلى غير ذلك من الصيغ الصريحة وغير الصريحة، وأمثلتها لا تكاد تحصر (١).

ثانيًا: بناء مسألة واحدة على عدة مسائل، واختلافهم في الأصل المبني عليه.

في عدد من المسائل قد تبنى المسألة على أكثر من أصل، وقد يصحب ذلك تردد واختلاف بين الفقهاء، ومثال ذلك:

بناء مسألة حكم ميراث المرأة من الزوجين اللذين لم تعرف الأسبق منهما على مسألتين: (حكم القرعة في العتق إذا لم يعلم الأسبق)، و (حكم القرعة في الطلاق إذا لم يعلم الأسبق)، حيث قال المرداوي : " (وإن لم تقر لواحد منهما) بالسبق (أقرع بينهما، وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه) قياسًا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما" (٢).

ثالثًا: تعدد المسائل المبنية على أصل واحد:

"إذا ثبت في البناء تعدد مسائله في موضوع واحد، فإنه يقابله ما تقدم من بناء مسألة واحدة على عدة مسائل، وهي أن تبنى عدة مسائل على مسألة واحدة" (٣) وأمثلة ذلك كثيرة، منها:

المثال الأول: بناء عدد من المسائل على مسألة (قبول كتابة الأخرس في النكاح بالإيجاب وعدمه).

المسألة المبنية الأولى: حكم قبول كتابة الأخرس في الطلاق.

المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار.

المثال الثاني: بناء عدد من المسائل على مسألة (حكم إيجاب الولي قبل القبول في حال الجنون والموت).

المسألة المبنية الأولى: حكم الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد.


(١) ينظر: بناء الفروع على الفروع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٢٠)، وقد ذكر الدكتور عبد الله العمري -وهي أول رسالة في المشروع- (٥١) لفظًا يدل هذا النوع من البناء (ص: ٢٨٦).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٦١).
(٣) ينظر: بناء الفروع على الفروع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٢٤).

<<  <   >  >>