للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن الكتابة من الأخرس أقوى وأولى من الإشارة، ويصح ينعقد بها النكاح والطلاق والإقرار.

من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي ظهر لي - والله أعلم- أن البهوتي تفرد في الربط بين المسائل لعلة جامعة، ورتب الحكم عليها سواء من خلال بناء الفروع على بعضها، حيث قال: [أي: ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة، لأنها أولى من الإشارة، لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار] (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- (بمنزلة) (٢).

- (أشبهت) (٣).

منهج البهوتي في البناء: يتضح من نص البهوتي أنه يتميز بتوضيح العبارة مع تعليل سبب بناء المسائل على بعضها بقوله: "لأنها أولى من الإشارة، لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار" (٤).

قول الأصوليين في باء الالتصاق وأشبهت:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في ذلك، وكنت ذكرت قول الزركشي : "الباء وهي للإلصاق الحقيقي والمجازي، أي: إلصاق الفعل بالمفعول، وهو تعليق الشيء بالشيء واتصاله به، وقال عبد القاهر: قولهم: الباء للإلصاق إن حمل على ظاهره أدى إلى الاستحالة لأنها تجيء بمعنى الإلصاق نفسه كقولنا: ألصقت به، وحينئذ فلا بد من تأويل كلامهم، والوجه فيه أن يكون غرضهم أن يقولوا للمتعلم: انظر إلى قولك: ألصقته بكذا، وتأمل الملابسة التي بين الملصق والملصق به تعلم أن الباء أينما كانت الملابسة التي تحصل بها شبيهة بهذه الملابسة التي تراها في قولك: ألصقته به. انتهى" (٥).

وقال اليعقوب الباحسين: إنَّ الأشباه هي الفروع الفقهية التي أشبهت بعضها بعضًا في الحكم (٦).


(١) كشاف القناع (٥/ ٣٩).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٣٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٤).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٢٤٩).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٢٤٩).
(٥) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ١٥٨)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (١/ ٥٠٥).
(٦) القواعد الفقهية للباحسين (ص: ٩٣).

<<  <   >  >>