وعرّفها الحصني (١) بقوله: الأشباه والنظائر هي المسائل التي يشبه بعضها بعضًا من ناحية التصوير، وحكمها واحد (٢).
وعلى هذا فإن الأشباه في الفروع الفقهية يترتب عليها حكم المشبه به إذا كان بينهما وجه شبه يتناسب مع الفرع المشبه، فليحق به في الحكم لوجه الشبه بينهما.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٣)، حيث قال المرداوي:"ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة -نص عليه- وكذا بكتابة، ذكره الأصحاب"(٤)، وإنَّ إشارة وكتابة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته (٥).
(١) هو: تَقِيّ الدِّين الحِصْني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حَرِيز بن معلَّى الحسيني، فقيه ورع من أهل دمشق، له تصانيف كثيرة، منها: "كفاية الأخيار"، "تنبيه السالك على مظان المهالك"، "قمع النفوس". ينظر: الضوء اللامع (١١/ ٨١)، شذرات الذهب (٧/ ١٨٨). (٢) القواعد، للحصني (١/ ٢٩). (٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٨)، (٤/ ٤٥٦)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ٦٥٨)، شرح المنتهى (١١/ ٥١٠). (٤) الإنصاف (٨/ ٤٩). (٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٣).