للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ لكلٍ من الزوجين بالباسور والناسور

اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت خيار الفسخ من الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور على قولين:

القول الأول: يثبت الخيار من الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور. والقائلون بذلك: أبو بَكْرٍ، وابنُ حَامِدٍ، والبهوتي، ووجه عند الخرقي، وغيرهم (١).

القول الثاني: لا يثبت الخيار من الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الخطاب، في قول محتمل عنده (٢).

سبب الاختلاف: هل يعد الباسور والناسور من عيوب النكاح؟ فمن يرى أن الباسور والناسور عيب ويحصل به النفور قال بأن الخيار يثبت للزوجين، ومن يرى أن الباسور والناسور ليسا من عيوب النكاح قال بأنه لا يثبت الخيار للزوج؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، هذا والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: يثبت للزوج خيار الفسخ إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور:

استدلوا على ذلك من المعقول:• أنه يقدح في الاستمتاع ولهذا المعنى كان عيبًا (٣).

• أن النفس تنفر من استمتاع من هذه صفته (٤).

• أنه إذا ذكر أن بامرأته باسورًا أو ناسورًا لا يرتاح لها، وكذلك بالنسبة للمرأة مع لرجل (٥).

نوقش:

أن معظم الاستمتاع يحصل مع وجود الباسور والناسور فلا تحصل به النفور، فلا يجب به الفسخ (٦).

أدلة القول الثاني: لا يثبت للزوج خيار الفسخ إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور.

استدلوا على ذلك من المعقول:


(١) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٣٩٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥)، كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٢) ينظر: الكافي (٣/ ٤٣)، الهداية (ص: ٣٩٥).
(٣) الروايتين والوجهين (٢/ ١٠٩).
(٤) الروايتين والوجهين (٢/ ١١٠).
(٥) الشرح الممتع (١٢/ ٢١٤).
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ١١٠).

<<  <   >  >>