والنجو عيب يحصل به النفور، قال بأن الخيار يثبت للزوجين، ومن يرى أن استطلاق البول والنجو ليس من عيوب النكاح، قال بأن الخيار لا يثبت للزوجين لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يثبت الخيار إذا كان أحدها مصابًا باستطلاق البول والنجو:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• إن كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا خلاه فللآخر الخيار (١).
• أن سلس البول والغائط عيب؛ يُنفِّر كل واحدٍ من الآخر (٢).
• أن سلس البول والغائط من أشد ما يكون من عيوب النكاح (٣).
أدلة القول الثاني: لا يثبت الخيار إذا كان أحدها مصابًا باستطلاق البول والنجو.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأن ذلك لا يمنع من الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، فلم يثبت به الخيار كالعمى (٤).
ويمكن القول: إنَّها من العيوب التي يمكن أن تعالج في الوقت الحالي من خلال العقاقير والعمليات الجراحية.
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنَّه يثبت للزوج خيار الفسخ إذا كان أحدهما مصابًا باستطلاق البول والنجو، وهو المصحح في المُذهب كما ذكر ذلك المرداوي ﵀، حيث قال: "وصحح في «المذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد" (٥).
وقال ابن عثيمين ﵀: استطلاق بول ونجو هذا عام مشترك، يعني أن الزوجة بها سلس البول أو الزوج به سلَس البول، هذا لا شك أنه عيب من يستمتع بامرأة فيها سلس البول أو المرأة تستمتع برجل فيه سلس البول دائمًا، النجو يعني الغائط وهل مثلها الريح؟ الجواب: نعم، لأن الريح تبعث رائحة كريهة (٦).
(١) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ٥٠٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥).
(٢) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (٢/ ٢٧٧٢).
(٣) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٢٢).
(٤) الشرح الكبير (٢٠/ ١٤).
(٥) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(٦) ينظر: موقع أهل الحديث والأثر شرح ابن عثيمين.
https:// www.alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=tadeviid=٦٧٤٢