للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم العتق بالشرط الفاسد.]

اتفق فقهاء الحنابلة أن العتق يصح مع الشرط الفاسد، والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وابن المنجى، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الشرط الفاسد لا يتأثر به العقد؛ فيبطل الشرط ويصح العتق.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن العتق يقع مع وجود الشرط الفاسد (٢).

• أن الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله (٣).

• أن الشرط باطلٌ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد (٤).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٨)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٥)، المغني (٧/ ٩٤).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٨)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ٩٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٩).
(٤) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦١٣).

<<  <   >  >>