[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم العتق بالشرط الفاسد.]
اتفق فقهاء الحنابلة أن العتق يصح مع الشرط الفاسد، والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وابن المنجى، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن الشرط الفاسد لا يتأثر به العقد؛ فيبطل الشرط ويصح العتق.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن العتق يقع مع وجود الشرط الفاسد (٢).
• أن الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله (٣).
• أن الشرط باطلٌ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد (٤).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٨)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٥)، المغني (٧/ ٩٤).(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٨)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠).(٣) ينظر: المغني (٧/ ٩٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٩).(٤) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute