للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: التصريح بالخطبة في عدة (١) المختلعة (٢)

تمهيد:

إنَّ من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على كيان الأسرة، فجعلت من الألفاظ التصريح والكناية محل الحكم في مسائل المرأة، سواء كانت متزوجة أو مختلعة أو خالية من النكاح، فكل حال لها حكم، والحكم له مقصد في ذاته، وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى التصريح بخطبة المختلعة في عدتها والتصريح بخطبة غير المعتدة.

نص البناء:

قال المصنف : [(إلا لزوج تحل له) كالمختلعة، لأنه يباح له نكاحها في عدتها، أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه] (٣).

دراسة البناء:

اختلف فقهاء الحنابلة في حكم التصريح بالنكاح في عدة المختلعة على قولين:

القول الأول: يجوز تصريح الزوج لزوجته المختلعة في عدتها. القائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والسامري، وغيرهم (٤).

القول الثاني: لا يجوز تصريح الأجنبي للمختلعة في عدتها. القائلان بذلك: مجد الدين ابن تيمية، والمقرئ (٥) (٦).

سبب الخلاف: عدة المختلعة، فما دامت في العدة فهي ما زالت زوج من خلعته، ويحق إرجاعها إن هي تراجعت عن الخلع، فبالتالي لا يصح للأجنبي أن يصرح بخطبتها في العدة.

الأدلة:


(١) العدة: هي مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر. كشاف القناع (٥/ ٤١١)، الإقناع (٤/ ١٠٨).
(٢) الخلع: هو أن يفارق امرأته على عوض تبذله له. المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٤٠٣).
(٣) كشاف القناع (٥/ ١٨).
(٤) الإقناع (٣/ ١٦٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٧٠)، الإنصاف (٨/ ٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(٥) هو: تقي الدين أحمد بن محمّد بن عليّ البغدادي، المقرئ الأَدَمي الحنبلي، سمع (الموطّأ) رواية يحيى بن يحيى على ابن حلاوة، سمع منه ابن رجب، وصنّف كتابًا في الفقه، المنور والمنتخب، وأجاز له جماعة من شيوخ الشّام، توفي ببغداد سنة نيّف وأربعين وسبعمائة، ودفن بمقبرة الإمام أحمد. ينظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (ص: ٦٥٧)، الدر المنضد (٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، المدخل المفصل (٢/ ٧٤٣).
(٦) المحرر في الفقه (٢/ ١٤)، المنور في راجح المحرر (ص: ٣٥٠).

<<  <   >  >>