[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم النظر للغلام الأمرد؟]
اختلف فقهاء الحنابلة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم النظر بشهوة إلى الغلام الأمرد، والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، وابن مفلح، والرحيباني، وابن بلبان، وأبو الخطاب الكلوذاني (١).
القول الثاني: يحرم النظر مع خوف ثوران الشهوة، وهو المنصوص عن أحمد، والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وابن بلبان، وأبو الخطاب الكلوذاني (٢)(٣).
القول الثالث: يجوز النظر إلى الأمرد بغير شهوة إذا أمن ثورانها على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، واختاره الشيخ تقي الدين (٤).
سبب اختلافهم -والله أعلم-: أن السبب قائم على ما يحمل عليه الحكم، فمن قال: إن النظر محرم بشهوة أو مع خوف ثورانها؛ حملها على النظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، ومن قال: إنه يجوز النظر إلى الأمرد بغير شهوة؛ حمله على نظر الرجل إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمته الحسنة، وفعل الصحابة ﵃.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يحرم النظر بشهوة إلى الغلام الأمرد.
(١) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤١)، مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٣) كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٦٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٨)، الهداية (ص: ٣٨٢)، الوجيز في الفقه (ص: ٣٣١). (٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦)، المغني (٧/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٣)، الهداية (ص: ٣٨٢). (٣) وهذا القول له عدة أوجه، ولكن ابن مفلح صححه، حيث قال: "وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه: أحدها يحرم، وهو صحيح"، وزاد المرداوي في تصحيح الفروع وقال: "على الصحيح، وعليه الأكثر، وبه قطع في: البداية، والمذهب، والمستوعب، والمقنع، وغيرها". ينظر: الفروع (٥/ ١١١)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨). (٤) ينظر: الإنصاف (٨/ ٢٩)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٦٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، الهداية (ص: ٣٨٢)، الوجيز في الفقه (ص: ٣٣١).