للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثالث: إن لم تختمر الأمة فلا بأس بالنظر إليها.

ويستدل على هذا القول بأدلة القول الأول (١).

الترجيح:

الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بجواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة؛ لأنها تكون في مهنتها في الغالب، فيصعب عليها الاستتار عن الأنظار، وقال المرداوي: "يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى؛ كالعجوز، والبرزة، والقبيحة، ونحوهم إلى غير عورة الصلاة. على الصحيح من المذهب" (٢).


(١) ينظر:. ٢٤١.
(٢) الإنصاف (٢٠/ ٥٤).

<<  <   >  >>