أدلة القول الثالث: إن لم تختمر الأمة فلا بأس بالنظر إليها.
ويستدل على هذا القول بأدلة القول الأول (١).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بجواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة؛ لأنها تكون في مهنتها في الغالب، فيصعب عليها الاستتار عن الأنظار، وقال المرداوي:"يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى؛ كالعجوز، والبرزة، والقبيحة، ونحوهم إلى غير عورة الصلاة. على الصحيح من المذهب"(٢).