[المبحث التاسع: العامي الذي يجهل عيوب النكاح، وفيه ثلاثة مطالب]
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذا ادَّعى الجهل بالعيب ومثله يجهل، فيثبت له الخيار
تمهيد:
من محاسن الشريعة معرفة أحوال الناس، فتعذر الجاهل كما تعذر الناسي، ومن خلال هذا المبحث سنضع الفروع التي بناها البهوتي في جهل الزوج والعامي.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فإن ادَّعى الجهلَ بالخيار، ومثله يجهله) كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا (فالأظهر ثبوت الفسخ؛ قاله الشيخ) عملاً بالظاهر، وقال في "المنتهى": ولو جهل الحكم، أي: يسقط خياره بما يدلُّ على الرضا، ولو جهل الحكم] (١).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في من ادعى الجهل بالعيب ومثله يجهل على قولين:
القول الأول: يثبت الفسخ لمن ادعى الجهل بالعيب ومثله يجهل. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والبعلي، وغيرهم (٢).
القول الثاني: يسقط خيار الفسخ بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم. والقائل بذلك: ابن النجار (٣).
سبب الاختلاف: يرجع إلى الجهل والرضا، فمن رأى أن يثبت الفسخ لمن ادعى الجهل بالعيب أرجعه للجهل بالعيب ومثله يجهل، ومن رأى عدم ثبوت الفسخ حتى لو جهل الحكم لأن هناك قرينة دلت على الرضا، وهي التمكين والقبول بالحال، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يثبت الفسخ لمن ادعى الجهل بالعيب ومثله يجهل.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال (٤).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٢). (٢) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠١)، كشاف القناع (٥/ ١١٢)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص ٣٦٤). (٣) كشاف القناع (٥/ ١١٢)، شرح المنتهى (٩/ ١٤٨)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ٢٠٣)، تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع (٤/ ٣٢٩). (٤) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٣٧).