المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الجمع بين زوجة رجل بانت منه بموت أو طلاق وبين ابنته من غيرها (١)
اتفق فقهاء الحنابلة أنه يصح الجمع بين زوجة رجل بانت منه بموت أو طلاق وبين ابنته من غيرها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وغيرهم (٢).
سبب الاتفاق: أن زوجة رجل بانت منه وابنته من غيرها كلتاهما أجنبية عنه، يصح الجمع بينهما.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأنَّه وإن حرمت إحداهما على الأخرى قدرناها ذكرًا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة، لأنه لا قرابة بينهما (٣).
• أنَّه لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه (٤).
• أنَّ هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم (٥).
قال الشيخ ابن باز ﵀ جوابًا عن هذه المسألة: الجواب: أن أهل العلم أوضحوا في باب المحرمات في النكاح على هاتين المسألتين، أنه لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها، وبين ابنته من غيرها، وذكروا في ذلك أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ﵄ جمع بين إحدى زوجات عمه علي ﵁ بعد وفاته، وبين ابنته من غيرها؛ لأن المرأتين المذكورتين ليس بينهما قرابة تحريم النكاح إحداهما للأخرى لو كانت إحداهما ذكرًا، وإنما الذي بينهما مصاهرة، والمصاهرة في هذا لا تمنع الجمع (٦).