[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تخلية من لا شهوة له في نوافل العبادة]
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم تخلية من لا شهوة له في نوافل العبادة. على قولين:
القول الأول: أن تخلي من لا شهوة له للنوافل أفضل من النكاح. والقائلون بذلك: البهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، وابن المنجى (١).
القول الثاني: أن النكاح لمن لا شهوة له أفضل من التخلي لنوافل العبادة. والقائل بذلك: ابن قدامة (٢).
سبب الاختلاف:
يرجع سبب اختلافهم للمصلحة العامة، فمن رأى منهم أن المصلحة في فعل العبادة قدم التخلي لنوافل العبادة على نكاح من لا شهوة له، ومن رأى أن النكاح سنة وهو اختيار الله لأنبيائه قدم النكاح على التخلي لنوافل العبادة. هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن تخلي من لا شهوة له للنوافل أفضل من النكاح:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن فيه منع من يتزوجها من التحصين بغيره، ويضرها بحبسها على نفسه (٣).
• يعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها (٤).
• يشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه (٥).
أدلة القول الثاني: أن النكاح لمن لا شهوة له أفضل من التخلي لنوافل العبادة:
(١) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤)، حاشية اللبدي (٢/ ٢٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤٠٩). الروض المربع (٣/ ٦١). (٢) ينظر: الكافي (٣/ ٤)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٨٧). (٣) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤). (٤) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤). (٥) ينظر: كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، المغني (٧/ ٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣١)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤).