نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية هو عدم مقدرة الولي في النكاح والقصاص أن يختار ويستوفي عن المجنونة والصغيرة لما يترتب على ذلك من آثار وحقوق، هذا والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: أن هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما وقفت عليها عند ابن قدامة، حيث قال:"ولا يملكه وليهما؛ لأن هذا طريقه الشهوة، فلا يدخل تحت الولاية، كالقصاص"(١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- لام التعليل (لأن طريق ذلك الشهوة)(٢).
- كاف التشبيه:(كالقصاص)(٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام لام التعليل وكاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها، وكما بين تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية بقوله:"لأن طريق ذلك الشهوة، فلا يدخل تحت الولاية، كالقصاص"(٤).
قول الأصوليين في كاف التشبيه ولام التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه ولام التعليل (٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٦)، لأنه القول المعتمد، كما قال المرداوي:"ليس له اسْتِيفاؤُه لهما، وهو المذهبُ"(٧).