للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع: المسألة المبنية السادسة: حكم ثبوت خيار الفسخ للزوج بالاستحاضة]

اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت خيار الفسخ للزوج إذا كانت زوجته مصابة بالاستحاضة الدائمة. والقائلون بذلك: ابن تيمية، وابن النجار، والبهوتي، والحجاوي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الاستحاضة الدائمة في المرأة عيب مؤثر في استمتاع الزوج، وقد يلحقه أذى من ذلك؛ فيحق له فسخ النكاح.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه، وأذى يحصل له (٢).

• أن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز؛ إلا لضرورة (٣).


(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٢)، شرح المنتهى (٩/ ١٤٥)، كشاف القناع (١١/ ٤٠٧).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٢).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٢).

<<  <   >  >>