اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت خيار الفسخ للزوج إذا كانت زوجته مصابة بالاستحاضة الدائمة. والقائلون بذلك: ابن تيمية، وابن النجار، والبهوتي، والحجاوي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن الاستحاضة الدائمة في المرأة عيب مؤثر في استمتاع الزوج، وقد يلحقه أذى من ذلك؛ فيحق له فسخ النكاح.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه، وأذى يحصل له (٢).
• أن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز؛ إلا لضرورة (٣).
(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٢)، شرح المنتهى (٩/ ١٤٥)، كشاف القناع (١١/ ٤٠٧). (٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٢). (٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٢).