[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم إجبار السيد لعبده الصغير والمجنون على النكاح]
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز إجبار السيد لعبده الصغير والمجنون على النكاح. والقائلون بذلك:
الحجاوي، والبهوتي، وتقي الدين، وأبو الفرج، وابن قدامة، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: الحاجة والمصلحة، فالصغير والمجنون يحتاجان إلى الرعاية والاهتمام، والمصلحة تقتضي حفظ النفس وما تحتاج إليه، ومن المعلوم أن هذا من مقاصد الشريعة لجميع فئات المجتمع.
الأدلة:
استدلوا من المعقول:
• أن الأب إذا ملك تزويج ابنه الصغير فعبده مع ملكه إياه وتمام ولايته عليه أولى، وكذلك الحكم في عبده الصغير المجنون (٢).
• أن المالك للعبد يملك إجبار عبده الصغير ولو مجنونًا (٣).
• أن الحكم في المجنون كالحكم في الصغير (٤).
(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٠)، كشاف القناع (٥/ ٤٥)، المنور في راجح المحرر (ص: ٣٥١)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٣)، الشرح الكبير (٧/ ٣٩١)، المغني (٧/ ٥٧)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٧٣)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨١)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٥٨). (٢) المغني (٧/ ٥٧)، الشرح الكبير (٧/ ٣٩٢)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٥٨)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨١). (٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٠). (٤) فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٨١).