فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: من الإجماع:

• أجمع أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوّجها من كفء (١).

• أن للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف (٢).


(١) قاله الزركشي، وحكاه ابن المنذر إجماعًا في الصغيرة وأطلق. المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٨)، المغني (٧/ ٤٠)، قال ابن عبد البر ﵀: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله ﷺ تزوج عائشة بنت أبي بكر، وهي صغيرة بنت ست سنين، أو سبع سنين؛ أنكحه إياها أبوها". الاستذكار (٥/ ٤٠٠).
(٢) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٨٦).

<<  <   >  >>