للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بذكر العلة المشتركة، وهي المباضعة، حيث قال: "لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة" (١)، ويفهم من ذلك أن البكارة لو أزيلت من المرأة بوطء محرم حكم بثيوبة المرأة، وتلحق بها المرأة التي عادت بكارتها بعد الوطء في القبل في الثيوبة.

من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الحجاوي تفرد بهذا البناء، وتبعه البهوتي في تعليل السبب وتوضيحه وتقرير هذا البناء بقوله: "لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة" (٢).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- واو العطف (وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة) (٣).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي تقرير البناء غير الصريح، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.

قول الأصوليين في واو العطف:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٥)، لأنه القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي: "وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به: فالصحيح من المذهب أنه كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها، وعليه الأصحاب" (٦)، وباستخدام البهوتي للتعليل وبيان السبب في البناء رتب الفرع على الحكم السابق له في المسألة المبني عليها، هذا والله أعلم.


(١) كشاف القناع (٥/ ٤٦).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٤٦).
(٣) الإقناع (٣/ ١٧١).
(٤) ينظر: ص ٢١٦.
(٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١).
(٦) الإنصاف (٨/ ٦٤).

<<  <   >  >>