المبحث الثاني: الألفاظ والصيغ التي تدل على البناء في (كشاف القناع) في كتاب النكاح وخصائص النبي ﵇-، وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: الإشارة إلى البناء، دون ذكره بصيغة محددة.]
[الفرع الأول: كيفية معرفة الإشارة إلى البناء]
المسألة الأولى: معرفة البناء من السياق.
قد يرد ذكر البناء بأساليب غير صريحة، وذلك بعدم تخصيصه بألفاظ خاصة به، ولكن قد يُعبر عنه بما يشير إليه، ولا يظهر ذلك إلا من خلال السياق، ويكون إما بلفظ الشرط أو التعليل أو اقتران الفرع المبني بفاء التفريع الدالة على ارتباط المسألة بما قبلها، وقد يكون عن طريق اتباع الفرع لأصل المسألة بدون ذكر صيغة، ومن أمثلة ذلك:
البناء بصيغة التعليل:
المثال الأول: بنى المصنف ﵀ مسألة (حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء) على مسألة (حكم الفسخ إن كان الزوج صغيرًا وبه جنون وجذام). استخدم البهوتي ﵀ التفسير والتعليل، ثم فرع الفرع على ما بينه وعلله؛، حيث قال:"فله الفسخ في الحال، ولا ينتظر وقت إمكان الوطء؛ لأن الأصل بقاؤه بحاله"(١).
المثال الثاني: بنى المصنف ﵀ مسألة (حكم الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد) ومسألة (حكم الإيجاب في العقود الجائزة إذا زال العقل) على (حكم إيجاب الولي قبل القبول في حال الجنون والموت). استخدم البهوتي ﵀ التفسير والتعليل، ثم فرع الفرع على ما بينه وعلله؛ حيث قال:"لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون"(٢).
البناء بالاقتران بكاف التشبيه وأشبه وأشبهت:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بكاف التشبيه بين المسألة المبنية (حكم نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها بملك اليمين) والمسألة المبني عليها: (حكم نكاح المسلم للكتابية ووطؤها بملك اليمين) بالعلة المشتركة، وهي عدم وجود أثر أو ضرر من نكاح المسلم من كتابية، ولا من نكاح الكتابي من مجوسية. حيث قال:" (و) يحل (لكتابي نكاح مجوسية)، ويحل لكتابي أيضًا (وطؤها) أي: المجوسية (بملك يمين) كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين"(٣).
(١) كشاف القناع (٥/ ١١١)، ينظر: للمسائل من البحث ص: ٧٧٨. (٢) كشاف القناع (٥/ ٤٠). (٣) كشاف القناع (٥/ ٨٥)، ينظر للمسألة من البحث ص: ٦١٥.