[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه]
اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم خلوة المرأة بحيوان يشتهيها أو تشتهيه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، والمرداوي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن خلوة المرأة بالحيوان لا بأس به، لكن قيد هنا بالشهوة، فإن الشهوة مع الخلوة يُخشى أن توقع في الفتنة والحرام، ولو مع الحيوان كالقرد وغيره؛ فلذلك حرم لهذا القيد (٢).
أن الآية تدل على نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وأن الإنسان مَنْهِيٌّ عن أن يقرب المعاصي؛ لأن القرب منها مظنة للوقوع فيها، وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية، ولا يرون به بأسًا في السر، فحرم الله تعالى الزنا في العلانية والسر (٣).
(١) الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٥)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، الفروع (٥/ ١١٣) الإنصاف (٢٠/ ٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٦). (٢) لو مكنت المرأة القرد حتى وطئها فإنها تعزر كواطئ البهيمة، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. مطالب أولي النهى (٦/ ١٨٢). (٣) ينظر: تفسير الطبري (٩/ ٦٥٩)، تفسير ابن عطية (٢/ ٣٦٢).