للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو كان المهر المسمى حيلة ولكنه كثير]

اتفق فقهاء الحنابلة على أن نكاح الشغار لو سمي المهر وكان كثيرًا بحيلة أو بغير حيلة صح النكاح. والقائلون بذلك من وجهين:

الوجه الأول: من قال يصح بحيلة: الحجاوي، والبهوتي، والزركشي، وابن مفلح، وغيرهم (١).

الوجه الثاني: من قال يصح بلا حيلة: المرداوي، والبهوتي، والبَعْلي (٢).

سبب الاتفاق: يرجع سبب الاتفاق إلى أمرين:

الأمر الأول: أن المهر إذا سمي ووجد كان النكاح صحيحًا بحيلة وبغير حيلة؛ لأن فساد التسمية لا تفسد العقد.

الأمر الثاني: أن يكون المهر مهر المثل في الغالب.

الأدلة:

استدل الوجه الأول: برواية الأثرم إذا تزوجها بشرط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح؛ فإنَّ النكاح جائز، والشرط باطل; إذ فساد التسمية لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوجها على خمر ونحوه، فعلى هذا يجب مهر المثل (٣).

استدل الوجه الثاني على ذلك المعقول:

• أن يكون المهر مستقلاً، غير قليل ولا حيلة (٤).

• أن يكون المهر مهر المثل، وإلا فلا (٥).

• إن كان المُسَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلاً حِيلَةً فلا يصح (٦).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩١)، كشاف القناع (٥/ ٩٣)، شرح الزركشي (٥/ ٢٢١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠)، عمدة الطالب لنيل المآرب (١/ ١٩٢)، الفروع (٥/ ١٦٤).
(٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧)، كشف المخدرات (٢/ ٥٩٨).
(٣) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠).
(٤) الإنصاف (٨/ ١٦٠).
(٥) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٦٠)، الفروع (٥/ ١٦٤).
(٦) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧).

<<  <   >  >>