المبحث السادس: الشرط المحرم والفاسد؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو شرطت المرأة شرطًا زائدًا ينافي مقتضى عقد النكاح
تمهيد:
من الأمور المهمة عند عقد العقود النظر في الشروط وتأثيرها عليه، وهو ما سوف نتطرق إليه في دراسة هذا المبحث إن شاء الله.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وصح العقد) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به؛ فلم يبطله، كما لو شرط فيه صداقًا محرمًا، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض؛ فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق] (١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن الشروط الزائدة المنافية لمقتضى عقد النكاح لا تبطل العقد. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، وغيرهما (٢).
سبب الاتفاق: أن الشرط الزائد المنافي لمقتضى العقد لا يتأثر به العقد؛ فيبطل الشرط ويصح العقد.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله (٣).
• أن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق (٤).
(١) كشاف القناع (٥/ ٩٨) (٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٨)، المغني (٧/ ٩٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥٢٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٧٦). (٣) ينظر: المغني (٧/ ٩٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٩). (٤) ينظر: المغني (٧/ ٩٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٠).