للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء.]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسالتين: رتب البهوتي أن طهارة جسد النبي بعد مماته ليست خاصة به، وإنما يتبعه الآدميون في ذلك، وهذا ما عليه مذهب الحنابلة فبي حكم طهارة جسد الآدميين بعد الموت على طهارة جسد النبي بعد الموت، ولعل العلة المشتركة بينهما هو تكريم خلقة الله لبني آدم.

من صرح بالبناء من الحنابلة: إنَّ هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما وقفت عليها عند أبي البركات، حيث قال: "لا ينجس بالموت، وفي نجاسة الآدمي بالموت [وأطرافه بالانفصال روايتان: إحداهما: لا ينجس إلا شيء من أطرافه، وهو المذهب] " (١). ولكن الحق أن البهوتي هو أول من ربط ورتب حكم المسألة المبني عليها على المسألة المبنية، حيث إنني أثناء بحثي في المسألة لم أجدها في كتاب خصائص النبي ، وقال المرداوي في ذلك: "وهو طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء، بخلاف غيره. فإن فيه خلافًا، على ما تقدم في باب إزالة النجاسة، ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا" (٢).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- واو العطف (والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر) (٣).

- فاء التعليل (فعلى القول) (٤).

منهج البهوتي في البناء: ربط البهوتي البناء بين المسألة المبني عليها والمبنية بواو العطف بالقول المعتمد في المذهب، والحكم المشترك بين المسألتين، ومما يلاحظ أن المسألة المبنية مختَلَفٌ فيها، وقد بين ذلك البهوتي إلا أنه ذكر الراجح في المذهب، ولم يتطرق للخلاف، وإنما أشار إليه.

قول الأصوليين في البناء واو العطف:


(١) المحرر في الفقه (١/ ٦).
(٢) الإنصاف (٨/ ٤٢).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٣١)، الشرح الكبير (١/ ٣٠٤).
(٤) الإنصاف (٢/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>