للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء.]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي بين المسألتين: المبني عليها (حكم إذن المرأة لوكيل الولي)، والمبنية (حكم إذن المرأة في وكيل الحاكم) بعدة أمور:

الأمر الأول: أن المسألتين تتعلقان بعلة مشتركة، وهي إذن المرأة، فهل يلزم في توكيل وكيل الولي إذن المرأة أم لا يلزم، وكذا وكيل ولي الحاكم؟

الأمر الثاني: اشتراك المسألتين في باب واحد، وهو الوكالة.

الأمر الثالث: أن إذن الولي للوكيل وكذا الحاكم لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "ولنا، أنه إذن من الولي في التزويج، فلم يفتقر إلى إذن المرأة، ولا إلى إشهاد، كإذن الحاكم" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- كاف التشبيه: (كإذن الحاكم) (٢).

- لام التعليل: (لأنه إذن من الولي) (٣).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه بقوله: "كإذن الحاكم" (٤)، ورتب البهوتي بناء الفرع على الفرع لتشابههما في الحالة والحكم كما بينت في دراسة المسألة بين توكيل الولي لوكيل بدون إذن امرأة وتوكيل الحاكم لوكيل بدون إذن المرأة، وعلل سبب الحكم باستخدام لام التعليل بقوله: "لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم" (٥). هذا والله أعلم.


(١) المغني (٧/ ٢٠).
(٢) المغني (٧/ ٢٠)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٥) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٢٠٦)، كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٥٤)، نيل المآرب (٢/ ١٥١).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٥) المرجع السابق.

<<  <   >  >>