للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها.]

تمهيد:

من عناية الفقهاء التعرض لأغلب مسائل النظر، بالأخص مسائل المرأة، فنلحظ ذلك في المباحث السابقة، ويمكن القول: إنَّ الفقه منهج حياة، يستمد منه المتعلم فهم المسائل وترابطها وما يترتب عليها من أحكام، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.

نص البناء:

قال المصنف : [(ولشاهد نظر وجه مشهود عليها تحملاً وأداء عند المطالبة منه؛ لتكون الشهادة واقعة على عينها). قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصه: وكفيها مع الحاجة) عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله. انتهى.

وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقلي الروايات (١) عن الإمام من الحاشية (٢)، وأن مقتضاه: أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين.

(وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع (٣) وإجارة (٤) ونحو ذلك) كقرض (٥) وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك (٦)، وإلى كفيها لحاجة] (٧).

دراسة البناء:

اختلف فقهاء الحنابلة عن المقدار الذي يظهر من المشهود عليها لشاهد في التحمل والأداء.


(١) يقصد بها رواية جعفر بن محمد ورواية حرب. ينظر: حواشي الإقناع (ص: ٤٤٧).
(٢) ولعل البهوتي يقصد بالحاشية هنا كتابه حواشي الإقناع.
(٣) البيع: مبادلة المال بالمال لغرض التملك. ينظر: المقنع (ص: ١٥١)، الإنصاف (٤/ ٢٥٩).
(٤) الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: الإقناع (٢/ ٢٨٣)، منتهى الإرادات (٣/ ٦٤)، الروض المربع (٢/ ٢٩٤).
(٥) القرض: عبارة عن دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله. الإنصاف (١٢/ ٣٢٣).
(٦) الدَّرك: التَّبِعَةُ. مختار الصحاح (ص: ١٠٤)، ويقصد بالدرك هنا ضمان العهدة، قال ابن قدامة: "إنَّ العهدة صارت في العرف عبارة عن الدرك وضمان الثمن". المغني (٧/ ٧٨)، وضمان العهدة هو أن يضمن المشتري لبائع الثمن الواجب تسليمه أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب. ينظر: كشاف القناع (٣/ ٣٦٩).
(٧) كشاف القناع (٥/ ١٣).

<<  <   >  >>