للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم الخلوة بدابة يشتهيها ولا يعف عنها]

اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم خلوة الرجل بدابة يشتهيها، ولا يستطيع أن يعف نفسه عنها. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الخلوة بالحيوانات أمر يحصل ويتكرر ولكن إذا غلب على الرجل اشتهاء الحيوان، ولا يستطيع إعفاف نفسه عنه، والوقوع في إتيان الدابة والافتنان بها، فتكون الخلوة محرمة، ولهذا السبب اتفق الفقهاء على تحريمه (٢).

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأنعام: ١٥١].

وجه الاستدلال:

تدل على نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وأن الإنسان مَنْهِيٌّ عن أن يقرب المعاصي؛ لأن القرب منها مظنة للوقوع فيها (٣)، ومنها الخلوة بدابة بشهوة وخشية إتيانها.


(١) الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٢٠/ ٥٧)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٦).
(٢) لو وطئ البهيمة أقيم عليه حد التعزيز، هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. مطالب أولي النهى (٦/ ١٨٢).
(٣) ينظر: تفسير الطبري (٩/ ٦٥٩)، تفسير ابن عطية (٢/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>