[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة]
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة (١) إذا انقضت عدتها. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، والرحيباني، والزركشي، وابن قدامة (٢).
سبب اتفاقهم: انقضاء العدة، فإن انقضت عدة المرأة جاز لأي رجل التصريح بخطبتها.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك بما تم الاستدلال به في المسألة المبني عليها (٣)؛ لأنهم يرون الموطوءة بشبهة امرأة تدخل في حكم المعتدة، لذلك تأخذ حكمها في التصريح بالخطبة إذا انقضت عدتها.
(١) عدة الموطوءة بشبهة: كمطلقة إلا أمة غير متزوجة فتستبرأ بحيضة. ينظر: المغني (٧/ ١٤٢)، شرح أخصر المختصرات (٧٠/ ٢). (٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، المنتهى (٢/ ٦٢٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٠)، شرح الزركشي (٥/ ١٩٨)، الكافي (٣/ ٣٦)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١). (٣) ينظر أدلة المسألة المبني عليها ص: ٣٢١.