للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسائل: والمتأمل للمسألة المبني عليها يلاحظ أن المرأة المعتدة يصح التصريح بخطبتها ممن لا تحل له لأنه أجنبي عنها، وكذلك المسائل المبنية الأخرى تلحق المسألة المبنية في العلة، وهي كون الرجل أجنبيًّا عن كل من المزني بها والموطوءة بشبهة والمستبرأة، فيصح التصريح بخطبتهم إذا انقضت عدتهم.

من صرح بالبناء من الحنابلة: إنَّ المسائل المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما نقلها من الشيخ ابن تيمية ، حيث قال: "فأما إن كانا ممن لا يحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة فينبغي أن يكون كالأجنبي، والمعتدة باستبراء كأم الولد أو مات سيدها أو أعتقها، فينبغي أن تكون في حكم الأجنبية كالمتوفى عنها" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

- كاف التشبيه (كالمزني بها) (٢)، (كأم الولد) (٣).

- واو العطف (والموطوءة بشبهة) (٤).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام واو العطف وكاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.

قول الأصوليين في صيغ واو العطف وكاف التشبيه:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبه (٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأن الأجنبي لا يحق له التصريح بالنكاح في العدة، إنما يصح له التعريض، فإن انقضت العدة صح له ذلك، فيترتب حكم المسائل المبنية على المبني عليها في الحكم، وهو موافق للمذهب (٦) لقول ابن تيمية: "فأما إن كانا ممن لا يحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني


(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠).
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨).
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١.
(٦) شرح المنتهى (٩/ ٣٢).

<<  <   >  >>