للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ للمشتري إذا علم بالعيب ورضي]

اتفق فقهاء الحنابلة بعدم ثبوت خيار الفسخ للمشتري إذا علم بالعيب ورضي به. والقائلون بذلك: القاضي أبو يعلى، وأبو الفرج، وابن المنجى، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: الرضا بالعيب، سواء كان قبل البيع أو بعده، فهو مسوغ بعدم ثبوت الخيار لرضاه بذلك العيب.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه تصرف في المبيع بعد علمه بعيبه فأشبه ما لو صرح بالرضا بالعيب (٢).

• أن التصرف في المبيع بعد علم المشتري بالعيب ببيع، أو إجارة، أو عَرَضَ ما غُبن فيه للسوم، أو استعمله لغير تجربة كحمله على دابة، فيبطل بذلك خياره (٣).


(١) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٤٤)، الشرح الكبير (١١/ ٣٩٩)، الممتع في شرح المقنع (٢/ ٤٥٣).
(٢) الممتع في شرح المقنع (٢/ ٤٥٣)، الشرح الكبير (١١/ ٣٩٩).
(٣) ينظر: الحواشي السابغات على أخصر المختصرات (ص ٣٤٩).

<<  <   >  >>