نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: المتأمل للمسائل السابقة يجد أن البهوتي ﵀ قد جمع بين عدة مسائل ذات علة واحدة ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: "لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميًّا"(١)، فالمسألة المبني عليها هي نظر الطبيب ولمسه للمرأة، فمن المعلوم أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية محرم، ولكن لأجل الحاجة يباح للطبيب مداواتها والنظر لموضع الحاجة منها حتى لو اضطر لرؤية عورتها، فتلحق المسائل المبنية على المبني عليها في الحكم إذا وجدت العلة وهي الحاجة، وقد رجح حتى لو كان الطبيب ذميًّا، فتتبعه المسائل في ذلك.
من صرح بالبناء من الحنابلة: أن المسالتين المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما وقفت عليها عند ابن مفلح في الفروع حيث قال:"ومن يلي خدمة مريض ومريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما كطبيب نص عليه، قال أحمد في الشك في بلوغها: ينظر إليها من ينظر إلى الرجل، قد تساهلوا في أكثر من ذا، أرأيت إن كان بها شيء يريد علاجًا ولحالق لمن لا يحسن حلق عانته نص عليه، وقاله أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير"(٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
(وكذا)(٣).
(فحكمه)(٤).
(ومثله)(٥)(ومِثْل)(٦).
منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي ﵀ في هذا البناء عدة أمور، العلة المشتركة بين المسائل المبنية والمبني عليها، واستخدم المماثلة في المسائل والمشابهة فيما بينهم بقوله: ومثله، واستخدم أسلوب عطف
(١) كشاف القناع (٥/ ١٣). (٢) الفروع (٥/ ١٠٩). (٣) الإنصاف (٨/ ٢٢)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، نيل المآرب (٢/ ١٤٠). (٤) قال المرداوي: من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه. الإنصاف (٨/ ٢٢). (٥) الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، نيل المآرب (٢/ ١٤٠)، منار السبيل (٢/ ١٣٩). (٦) نيل المآرب (٢/ ١٤٠).