[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم وصي الولي في ولاية المال]
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز أن يتصرف وصي الولي في المال. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، والكوسج، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: الإذن من الولي للوصي في ولاية المال: إما مطلقًا، أو مقيدًا بالحاجة.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا (٢).
• أن للأب بيع الكل فالوصي كذلك، ولأن الوصي يملك بيع البعض، فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغارًا، أو الدين مستغرقًا، لأن الوصي يقوم مكان الأب (٣).
• أن الحاجة تقدر بقدرها، فإذا دعت الحاجة لفعل الوصي ما يفعله الولي فله ذلك في بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار للنفقة (٤).
• أن الوصي إذا رأى ضررًا جزئيًّا في مال وليه فله التصرف ببيع بعضه لقضاء دينه لقاعدة: الضرر يزال (٥).
• أن الوصي لا يكون وصيًّا في مال الولي إلا بإذنه.
(١) ينظر: الإقناع (٣/ ٨١)، الإنصاف (٧/ ٣٠٠)، المقنع (ص: ٢٦٤)، المغني (٦/ ٢٤٨).(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٣٠١).(٣) ينظر: مطالب أولي النهى (٤/ ٥٣٩)، المبدع (٦/ ١١١)، والعدة (٣٠٢).(٤) ينظر: الإنصاف (٧/ ٣٠٠)، المقنع (ص: ٢٦٤)، المغني (٦/ ٢٤٨).(٥) ينظر: المحرر في الفقه (١/ ٣٩٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٧/ ٤٩٧)، الإقناع (٣/ ٨١)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٣/ ٦١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute