للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته جاز عقده، وصح النكاح؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله، فقام مقامه، وعلى ذلك فإنه يجوز للأخ أن يلي عقد أخته إذا وكله وفوضه وليها الأحق بعقد نكاحها" (١).


(١) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١٧٥) الفتوى صدرت من: (بكر أبو زيد، صالح الفوزان، عبد الله بن غديان، عبد العزيز آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز).

<<  <   >  >>