للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي بين المسألة المبني عليها (حكم ولاية النكاح من الوصي) والمسألة المبنية (حكم وصي الولي في ولاية المال) بكاف التشبيه بقوله: "كولاية المال"، والعلة المشتركة بين المسألتين أن كلاً من وصي الولي في النكاح ووصي الولي في المال بمنزلته، ويقوم مقام الولي.

من صرح بالبناء من الحنابلة: إنَّ هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما ذكرها الكوسج في قوله: "قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟ قال: إذا رأى أن يبيع باع، قال أحمد: الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا، قال إسحاق: كما قال" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

الصريحة:

- قياس: (وهو أقيس) (٢).

غير الصريحة:

- كاف التشبيه: (كولاية المال) (٣).

- لام التعليل: (لقيامه مقامه) (٤).

منهج البهوتي في البناء: يتضح من منهج البهوتي أنه يتميز بعدة أمور (٥):

الأمر الأول: يوضح البهوتي سبب العلة، حيث قال: "لقيامه مقامه".

الأمر الثاني: ذكر سبب الحكم الذي وضحه الحجاوي، حيث قال: "لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها"، وقوله: "كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائمًا مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته".

الأمر الثالث: استخدام أسلوب التشبيه والربط بين المسائل، حيث قال: "كولاية المال".


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٣٠١ - ٤٣٠٢).
(٢) الشرح الكبير (٦/ ٥٩٧)، المقنع (ص: ٢٦٤)، الإنصاف (٧/ ٣٠٠).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٥٨).
(٥) كشاف القناع (٥/ ٥٨ - ٥٩).

<<  <   >  >>