المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترى المشترى معيبًا لا يعلم عيبه
اتفق فقهاء الحنابلة أن المشتري إذا اشترى معيبًا لا يعلم عيبه صح البيع، وله رده. القائلون بذلك: البهوتي، وأبو الفرج، وابن قدامة، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له رد البيع.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأنه أحظُّ لهم؛ فوجب عليه فعله (٢).
• أنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، لعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه، فإذا علم عيبه ملك رده (٣).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٤)، المغني (١٠/ ٦٧).(٢) كشاف القناع (٥/ ١١٤).(٣) ينظر: المغني (٧/ ٢٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.