للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترى المشترى معيبًا لا يعلم عيبه

اتفق فقهاء الحنابلة أن المشتري إذا اشترى معيبًا لا يعلم عيبه صح البيع، وله رده. القائلون بذلك: البهوتي، وأبو الفرج، وابن قدامة، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له رد البيع.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• لأنه أحظُّ لهم؛ فوجب عليه فعله (٢).

• أنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، لعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه، فإذا علم عيبه ملك رده (٣).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٤)، المغني (١٠/ ٦٧).
(٢) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>