للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم لو تزوجت الحرة رجلاً تظن أنه حر فبان عبدًا.

اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لو اشترطت أن يكون زوجها حرًّا فبانت عبدًا فلها الخيار. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، وابن تيمية، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أنها شرطت أن يكون حرًّا فبان عبدًا، فهذا فيه غش وتدليس على الزوجة؛ فهي بالخيار، وأن أثر الرق يتعدى لأبنائها.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من الأثر والمعقول:

أولاً: من الأثر:

عن عائشة: «أن بريرة أعتقت، وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله ولو كان حرًّا لم يخيرها» (٢).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الأثر أن المرأة الحرة والعتيقة لها الخيار في حال رغبت بذلك إن كان زوجها عبدًا، وهذا ما دل عليه فعل النبي مع بريرة.

ثانيًا: من المعقول:

• أن لها الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين (٣).

• أن رق العبد يؤثر في رق ولده، فكان لها الخيار كما لو كان كافرًا (٤).

• أنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر فثبت فيه الخيار (٥).

• لا تملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين (٦).


(١) ينظر: المغني (٧/ ٧٣)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٤)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٧)، الإقناع (٣/ ١٩٥)، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: ٢٤٠)، منار السبيل (٢/ ١٧٧)، وبل الغمامة (٦/ ١٨٢).
(٢) اخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ٢١٤) برقم: (١٥٠٤) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق).
(٣) وبل الغمامة (٦/ ١٨٢).
(٤) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٥٥١).
(٥) كشاف القناع (٥/ ٩٩).
(٦) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).

<<  <   >  >>