نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: جمع البهوتي ﵀ بين المسائل بعلة مشتركة، وهي أن كلاً من نكاح المتعة ونكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود من الأنكحة الفاسدة، فمن فعل شيئًا منه عالمًا بتحريمه أقيم عليه الحد، وهو التعزير لعدم وجود عقوبة مقدرة من الشرع، ويتفرع عن هاتين المسألتين فرع يشتركان فيه، وهو لحوق الولد بوطء الشبهة بكلٍّ منهما، هذا والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي والحجاوي -رحمهما الله-، إنما كانت منقولة عن أبي الخطاب الكلوذاني، حيث قال:"نكاح مختلف في صحته كالنكاح بلا ولي ولا شهود، ونكاح المتعة لم يحد … عزر إن علم بالتحريم"(١).
ولكن الحجاوي ﵀ أضاف لحوق الولد بقوله:"فإن الوطء فيه شبهة يلحقه الولد فيه، ويستحقان العقوبة "(٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (ومثله)(٣).
- واو العطف:(ويلحق فيه النسب)(٤).
- بناء بعلى (على مثل هذا العقد)(٥).
منهج البهوتي في البناء: نهج البهوتي ﵀ في هذا البناء على عدة أمور (٦):
أولاً: إيراد المسألة ثم توضيح الأسباب التي كان عليها حكم المسألة، مثل قوله ﵀:(لأن له شبهة العقد)، (لشبهة العقد).
(١) الهداية (ص: ٥٣١ - ٥٣٢). (٢) الإقناع (٣/ ١٩٣). (٣) كشاف القناع (٥/ ٩٧). (٤) الإقناع (٣/ ١٩٣). (٥) الإقناع (٣/ ١٩٣). (٦) كل الأمثلة المنتقاة في هذا المنهج من كشاف القناع (٥/ ٩٧).