للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي بين المسألتين المبني عليها والمبنية بجامع العلة المشتركة بينهما، وهي حصول العبارة المفهومة: إما بالنطق أو الإشارة، حيث قال: [وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم تزل الولاية، لأن الأخرس يصح تزويجه فصح تزويجه كالناطق] (١).

من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي أنَّ البهوتي لم يتفرد بهذا البناء، وإنما ذكره ابن قدامة بقوله: "فأما الأخرس، فإنَّ منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم يزل الولاية؛ لأن الأخرس يصح تزوجه، فصح تزويجه كالناطق" (٢).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- لام التعليل (لأن الأخرس يصح تزوجه، فصح تزويجه كالناطق) (٣).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام لام التعليل، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما، وفهم البناء من سياق كلام البهوتي .

قول الأصوليين في لام التعليل: تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل (٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٥)، قال المرداوي في الإنصاف: "ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة، نص عليه (٦)، وكذا بكتابة، ذكره الأصحاب" (٧).


(١) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(٢) الكافي (٣/ ١٤).
(٣) الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).
(٤) ينظر: ص ٤٢٥.
(٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(٦) قال أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الأخرس يتزوج، فقال: إذا كان يفهم ويفهم عنه، ويشير ويطلق، ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٣٣٥).
(٧) الإنصاف (٨/ ٤٩).

<<  <   >  >>