نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألتين المبني عليها والمبنية بجامع العلة المشتركة بينهما، وهي حصول العبارة المفهومة: إما بالنطق أو الإشارة، حيث قال:[وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم تزل الولاية، لأن الأخرس يصح تزويجه فصح تزويجه كالناطق](١).
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي أنَّ البهوتي لم يتفرد بهذا البناء، وإنما ذكره ابن قدامة بقوله:"فأما الأخرس، فإنَّ منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم يزل الولاية؛ لأن الأخرس يصح تزوجه، فصح تزويجه كالناطق"(٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام لام التعليل، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما، وفهم البناء من سياق كلام البهوتي ﵀.
قول الأصوليين في لام التعليل: تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل (٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٥)، قال المرداوي في الإنصاف:"ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة، نص عليه (٦)، وكذا بكتابة، ذكره الأصحاب"(٧).
(١) كشاف القناع (٥/ ٥٣). (٢) الكافي (٣/ ١٤). (٣) الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤). (٤) ينظر: ص ٤٢٥. (٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣). (٦) قال أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الأخرس يتزوج، فقال: إذا كان يفهم ويفهم عنه، ويشير ويطلق، ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٣٣٥). (٧) الإنصاف (٨/ ٤٩).