للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه أو لأمة جده]

اتفق فقهاء الحنابلة أن للحر نكاح أمة أخيه وعمه وجده. والقائل بذلك: البهوتي (١).

سبب الاتفاق: أن أمة الأخ والعم والجد أجنبيات عن الأخ وابن الأخ وابن الأب؛ فيصح نكاحهنَّ.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• للحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم (٢).

• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (٣).


(١) كشاف القناع (٥/ ٨٨)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠).

<<  <   >  >>