٤ - قال ابن قدامة ﵀ في المغني:"على المستأجر نقل الزرع وتفريغ الأرض، وإن اتفقا على تركه بعوض أو غيره، جاز. وهذا مذهب الشافعي، بناء على قوله في الغاصب (١) "(٢).
[النوع السابع: البناء على مطلق الخلاف]
في كتب الفقهاء إيراد الخلاف مبنيًّا على خلاف آخر، وهذه الصيغة في كتب الفقهاء كثيرة جدًّا؛ فيقولون:(والخلاف في هذه المسألة .. مبني على الخلاف في مسألة أخرى)(٣)، وقد يذكر ذلك البناء باعتبار الخلاف في المذهب الواحد، ومن أمثلته عند الحنابلة:
١ - قول بعض الفقهاء عن العمرة:"وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين، بناء على الخلاف في الحج"(٤).
٢ - قول ابن قدامة ﵀:"وإن باشرها دون الفرج، أو قبلها، أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ يحتمل وجهين، بناء على الخلاف في حصول الرجعة به"(٥).
٣ - قول ابن قدامة ﵀ - أيضًا - عن إجارة العقار:"ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلومًا إلا بذلك .. "، ثم قال عن جواز ضبطه بالصفة؛ وأن:"له خيار الرؤية، كقولهم في البيع، ويتخرج لنا مثل ذلك، بناء على البيع، والخلاف هاهنا مبني على: الخلاف في البيع"(٦).
٤ - ما أورده ابن قدامة ﵀ -كذلك - في الرد على من قال: إن الاستبراء يحصل بطهر واحد، أو بعض حيضة؛ فقال:"وبناؤهم قولهم هذا على قولهم: إن القروء الأطهار: بناء للخلاف على الخلاف، وليس ذلك بحجة، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه .. "(٧).
(١) الغصب أخذ الشيء ظلمًا. واصطلاحًا: هو الاستيلاء على حق الغير. ينظر: العين (٤/ ٣٧٤)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٣٠). (٢) ينظر: المغني (٥/ ٣٦١). (٣) المغني (٥/ ٣٣٣)، و (٨/ ٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٦١)، و (٦/ ٣٧)، و (٧/ ٤٦٠)، و (٨/ ٥٦٦)، الفروع (٨/ ٣٦)، تصحيح الفروع (١/ ١١٦)، و (٨/ ١٥٦، ٢٧٦)، شرح الزركشي (٦/ ٥١٠)، المبدع (٤/ ٤٢٠)، و (٥/ ٤١٨)، و (٦/ ٧٥)، الإنصاف (١/ ٣٩، ٤٠، ٩٠، ١٨٧، ٣٩٧)، و (٣/ ٤١)، و (٤/ ٧٠، ٣٦٦)، و (٦/ ٢٧، ٣٣، ٤٢٨)، و (٧/ ٦٩، ١٩٧، ١٩٨) .. ، مطالب أولي النهى (١/ ٢٧٨). (٤) المبدع (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢). (٥) المغني (٥/ ٩٣)، الشرح الكبير (٥/ ٢١٩). (٦) المغني (٥/ ٣٣٣). (٧) المغني (٨/ ١٤١)، الشرح الكبير (٩/ ١٨٩).