للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قال ابن قدامة في المغني: "على المستأجر نقل الزرع وتفريغ الأرض، وإن اتفقا على تركه بعوض أو غيره، جاز. وهذا مذهب الشافعي، بناء على قوله في الغاصب (١) " (٢).

[النوع السابع: البناء على مطلق الخلاف]

في كتب الفقهاء إيراد الخلاف مبنيًّا على خلاف آخر، وهذه الصيغة في كتب الفقهاء كثيرة جدًّا؛ فيقولون: (والخلاف في هذه المسألة .. مبني على الخلاف في مسألة أخرى) (٣)، وقد يذكر ذلك البناء باعتبار الخلاف في المذهب الواحد، ومن أمثلته عند الحنابلة:

١ - قول بعض الفقهاء عن العمرة: "وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين، بناء على الخلاف في الحج" (٤).

٢ - قول ابن قدامة : "وإن باشرها دون الفرج، أو قبلها، أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ يحتمل وجهين، بناء على الخلاف في حصول الرجعة به" (٥).

٣ - قول ابن قدامة - أيضًا - عن إجارة العقار: "ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلومًا إلا بذلك .. "، ثم قال عن جواز ضبطه بالصفة؛ وأن: "له خيار الرؤية، كقولهم في البيع، ويتخرج لنا مثل ذلك، بناء على البيع، والخلاف هاهنا مبني على: الخلاف في البيع" (٦).

٤ - ما أورده ابن قدامة -كذلك - في الرد على من قال: إن الاستبراء يحصل بطهر واحد، أو بعض حيضة؛ فقال: "وبناؤهم قولهم هذا على قولهم: إن القروء الأطهار: بناء للخلاف على الخلاف، وليس ذلك بحجة، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه .. " (٧).


(١) الغصب أخذ الشيء ظلمًا. واصطلاحًا: هو الاستيلاء على حق الغير. ينظر: العين (٤/ ٣٧٤)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٣٠).
(٢) ينظر: المغني (٥/ ٣٦١).
(٣) المغني (٥/ ٣٣٣)، و (٨/ ٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٦١)، و (٦/ ٣٧)، و (٧/ ٤٦٠)، و (٨/ ٥٦٦)، الفروع (٨/ ٣٦)، تصحيح الفروع (١/ ١١٦)، و (٨/ ١٥٦، ٢٧٦)، شرح الزركشي (٦/ ٥١٠)، المبدع (٤/ ٤٢٠)، و (٥/ ٤١٨)، و (٦/ ٧٥)، الإنصاف (١/ ٣٩، ٤٠، ٩٠، ١٨٧، ٣٩٧)، و (٣/ ٤١)، و (٤/ ٧٠، ٣٦٦)، و (٦/ ٢٧، ٣٣، ٤٢٨)، و (٧/ ٦٩، ١٩٧، ١٩٨) .. ، مطالب أولي النهى (١/ ٢٧٨).
(٤) المبدع (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٥) المغني (٥/ ٩٣)، الشرح الكبير (٥/ ٢١٩).
(٦) المغني (٥/ ٣٣٣).
(٧) المغني (٨/ ١٤١)، الشرح الكبير (٩/ ١٨٩).

<<  <   >  >>