نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن الشرط الفاسد يبطل في ذاته، ولا يتأثر به العقد، سواء في النكاح أو العتق.
من صرح بالبناء من الحنابلة: لم يتفرد البهوتي أو الحجاوي - رحمهما الله- بالمسألة المبنية، وإنما ذكرها ابن المنجى والمرداوي:
قال ابن المنجي:"أما كون الشرط باطلاً؛ فلأنه ينافي مقتضى العقد، وأما كون النكاح يصح في روايةٍ؛ فلأنه يصح مع المجهول؛ فيصح مع الشرط الفاسد؛ كالعتق"(١).
وقال المرداوي:" (وإن أصدقها خمرًا، أو خنزيرًا، أو مالاً مغصوبًا: صح النكاح). هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب"(٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
كاف التشبيه:(كالعتق)(٣)، (كما لو شرط فيه صداقًا)(٤).
منهج البهوتي في البناء: ربط البهوتي ﵀ بين المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة، وهي أن الشرط الفاسد الذي ينافي العقد في كلٍّ من النكاح والصداق والعتق يبطل ويصح العقد، وهو ما ظهر لي من خلال دراسة المسألة.
كما أنه يورد سبب التعليل في الغالب، حيث يقول ﵀:"لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به؛ فلم يبطله … ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض؛ فجاز أن ينعقد"(٥).
قول الأصوليين في لام التعليل:
(١) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦١٣). (٢) الإنصاف (٨/ ٢٤٥). (٣) ينظر: المغني (٧/ ٩٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٠). (٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٥). (٥) كشاف القناع (٥/ ٩٨).