للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم إذا استوى وليَّان فأكثر في الدرجة، فأذنت لهم جميعًا.

اتفق فقهاء الحنابلة أنهم إذا استووا في الدرجة فإنه يقدم الأفضل علمًا ودينًا، فإن استووا يقدم أكبرهم سننًا، القائلون بذلك: البهوتي والمرداوي و الرحيباني وغيرهم (١)

سبب الاتفاق: يرجع السبب هنا لأمرين (الولاية، والقياس):

١ - أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (٢).

٢ - قياس على الإمامة في المكتوبات (٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

أن النبي «لما قدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم، فقال النبي : كبر كبر - أي: قدم الأكبر- فتقدم حويصة» (٤).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديث أن الأفضل تقديم الأكبر، ودل مفهومه تقديم الأفضل علمًا ودينًا، فإن تساووا قدموا الأكبر، وكذا العمل في الأولياء إذا استووا في الدرجة.

ثانيًا: من المعقول:

o أنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ (٥).

o إن استوى وليان في الدرجة فأحقهما أولاهما بالإمامة في المكتوبات (٦).

o أن مراحل التقديم بين الأولياء تقوم علي الأفضل فالأفضل، فيقدم أهل العلم والدين والورع والخبرة بذلك، ثم الأسن (٧).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، منتهى الإرادات (٤/ ٧٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، الإنصاف (٨/ ٨٧).
(٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٥٣).
(٣) ينظر: الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، المغني (٤/ ٤٢٢).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ٣٤) برقم: (٦١٤٢) (كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال)، ومسلم في "صحيحه" (٥/ ٩٨) برقم: (١٦٦٩) (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة).
(٥) ينظر: الكافي (٣/ ١١)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣).
(٦) ينظر: الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، المغني (٤/ ٤٢٢).
(٧) ينظر: الإنصاف (١٢/ ٣٠٢).

<<  <   >  >>