للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو زوَّجها سيدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها

اتفق فقهاء الحنابلة أن الأمة لو زوَّجها سيدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها فالزيادة يكون للسيد الثاني. القائلون بذلك: ابن قدامة، والرحيباني، وأبو يعلى، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: هو (الملك)، فإن الأمة بعد بيعها من سيدها الأول للسيد الثاني صارت ملك الثاني، فتكون زيادة المال له بحكم الملك.

الأدلة:

يمكن أن يستدلوا على ذلك من المعقول:

• أن المِلْكَ ثابتٌ للسيد الثاني؛ لأنها لم تعتق من كلا السيدين (٢).• أن سبب ملك هذه الزيادة وجد قبل العتق، فيكون للسيد؛ لأن الأمة ملك للسيد (٣).


(١) ينظر: المغني (١٠/ ٨٠)، الشرح الكبير (٧/ ٥٦٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤٠)، الروايتين والوجهين (٢/ ١٣١).
(٢) مطالب أولي النهى (٥/ ١٤٠).
(٣) ينظر: المغني (١٠/ ٨٠)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٧٣).

<<  <   >  >>