المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو زوَّجها سيدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها
اتفق فقهاء الحنابلة أن الأمة لو زوَّجها سيدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها فالزيادة يكون للسيد الثاني. القائلون بذلك: ابن قدامة، والرحيباني، وأبو يعلى، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: هو (الملك)، فإن الأمة بعد بيعها من سيدها الأول للسيد الثاني صارت ملك الثاني، فتكون زيادة المال له بحكم الملك.
الأدلة:
يمكن أن يستدلوا على ذلك من المعقول:
• أن المِلْكَ ثابتٌ للسيد الثاني؛ لأنها لم تعتق من كلا السيدين (٢).• أن سبب ملك هذه الزيادة وجد قبل العتق، فيكون للسيد؛ لأن الأمة ملك للسيد (٣).