[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم النظر للأمة.]
تمهيد:
ومن المعروف في الشريعة الإسلامية حفظ النفس من الوقوع في الحرام بتحريم مقدماته لدرء الوقوع فيه، ففي هذا المبحث سنتطرق لمسألة النظر للأمة الجميلة والغلام، والحكم المترتب على كل منهما.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وإن كانت الأمة (١) جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام (٢) الأمرد (٣) الذي يخشى الفتنة بنظره)؛ لوجود العلة في تحريم النظر، وهو الخوف من الفتنة، والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة، والذكر والأنثى، (ونص) أحمد (٤): (أن) الأمة (الجميلة تنتقب)، ولا ينظر إلى المملوكة، فكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء] (٥).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم النظر للأمة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة؛ وهي ما بين السرة والركبة، وهو الصحيح من المذهب، وهو قول المرداوي (٦).
(١) الأمة: المرأة المملوكة خلاف الحرة، وتقول: يا أمة الله، كما تقول: يا عبد الله. جمعها: إماء وآم. هنّ نساء بالأصل إماء - أي: جوارٍ- مملوكات، ولَسْنَ حرائر، يمكن فقط اتخاذهن من الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار، أو شرائهن، ويحلّ لمالكهن معاشرتهن بعد أن يستبرئ أرحامهن بحيضة. مادة (آم). ينظر: القاموس الفقهي (١/ ٢٧)، المعجم الوسيط (١/ ٢٨). (٢) الغلام: هو الابن الصغير، وجمع القلة غلمة بالكسر، وجمع الكثرة غلمان، ويطلق الغلام من حين يُولد إلى أن يشبَّ، قال الأزهري: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا: غلام. مادة (غ ل م). ينظر: المصباح المنير (٢/ ٤٥٢)، التعريفات الفقهية (ص: ١٥٨). (٣) الأمرد: وهو نقاء الخدين من الشعر، يقال: مرد الغلام مردًا: إذا طرّ شاربه ولم تنبت لحيته. وهو من لا يكون الشعر على ذقنه، وجمعه مُرد، مادة (مرد). ينظر: المصباح المنير (ص: ٢١٧)، الموسوعة الفقهية (٦/ ٢٥٢)، معجم المصطلحات (١/ ٢٩٢). (٤) قال إسحاق كما قال، قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟ قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٧٠٦). (٥) كشاف القناع (٥/ ١٢). (٦) الإنصاف (٢٠/ ٥٤).