المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم الإيجاب في العقود الجائزة (١) إذا مات العاقد.
اتفق فقهاء الحنابلة في هذه المسألة على بطلان إيجاب العاقد قبل القبول في حال الموت. والقائلون بذلك: الحجاوي، البهوتي، وابن قدامة، وابن مفلح، والمرداوي وغيرهم (٢).
سبب الاتفاق: هو عدم التكليف، فلا يترتب على الميت إذا مات بعد الإيجاب وقبل القبول أثر، فإن هذا الإيجاب لا يقع ولا يُؤخَذ به.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• أن العقود الجائزة تبطل بالموت (٣).
• أن الإيجاب أحد ركني العقد، وقد فات بموت العاقد، فيبطل القبول لأن كلاً منهما متعلق بالآخر (٤).
• أن العقد لا بدَّ له من صيغة في مجلس العقد، فإن مات العاقد قبل القبول بطل العقد، ولم يصح، لعدم لزومه (٥).
• رجوع الموجب عن إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر مبطل للإيجاب، فلا يعتبر القبول بعده، وكذا وفاة الموجب (٦).
(١) العقود الجائزة يقصد بها: العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس، كالجعالة، والشركة، والوكالة، والمضاربة، والعارية، والوديعة، والوصية قبل الموت، ونحو ذلك. الإنصاف (٤/ ٣٦٨). (٢) كشاف القناع (٥/ ٤٠)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٢)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥١)، الإنصاف (٤/ ٣٧١)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٧)، المغني (٧/ ٨١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٣). (٣) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٣٢)، المغني (٥/ ١٨)، الشرح الكبير (٥/ ١٢٨). (٤) ينظر: الإنصاف (٥/ ١٠٧). (٥) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٣٨٩)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٤/ ٧). (٦) ينظر: المدخل الفقهي العام (١/ ٣٤٧).